الشيخ الأنصاري

193

كتاب الخمس

مستفاد ، كما صرح به في ( 1 ) عبارة الإسكافي المتقدمة ( 2 ) . ولخصوص المستفيضة في الهبة ، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق ، منها : رواية يزيد المتقدمة ( 3 ) في تفسير الفائدة بقوله عليه السلام : " الفائدة ما ( 4 ) يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة " ( 5 ) . والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه ( 6 ) والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان ، فيه الفاكهة يأكله ( 7 ) العيال ، إنما يبيع الشئ منه ( 8 ) بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه ( 9 ) الخمس ؟ فكتب : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " ( 10 ) . واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في

--> ( 1 ) ليس في " ج " : في . ( 2 ) في الصفحة : 187 . ( 3 ) في الصفحة : 177 . ( 4 ) في " ف " والوسائل : مما . ( 5 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ( 6 ) في السرائر : في الرجل يهدي له مولاه . ( 7 ) في " ج " والسرائر : يأكلها . ( 8 ) في السرائر : منه الشئ . ( 9 ) ليس في السرائر : فيه . ( 10 ) السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 10 .